Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 193

  1. كتاب العدد

م/ وإن لم تكن حاملاً، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة، لقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).

أي: وإن كانت الزوجة غير حامل وطلقها زوجها وكانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة.

لقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) أي: ثلاث حيض.

[يَتَرَبَّصْنَ] ينتظرن، وهو خبر بمعنى الأمر، فدلت الآية على أن زمن العدة ثلاث حيض.

• اختلف العلماء في المراد بالقرء (ثلاثة قروء) على قولين:

قيل: المراد به الطهر.

وبه قال زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، والقاسم، والزهري، ومالك، والشافعي.

وقيل: المراد به الحيض.

وعلى هذا القول فلا تنقضي عدتها حتى تطهر من الحيضة الثالثة.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

واستدلوا لذلك بما جاء في الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش، أن رسول الله ﷺ قال لها: (دعي الصلاة أيام أقرائك)، وهذا القول هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 193 (SanadKitab #832, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.