Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 207

  1. كتاب العدد
  2. باب الإحداد

م/ ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية.

أي: ولا تجب النفقة على المعتدات إلا للزوجة الرجعية، فإنه يجب لها النفقة والسكنى لقوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) فسمى الله المطلِّق بعلاً، والبعل الزوج.

ولأنها في حكم الزوجات، فتشملها النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على وجوب النفقة على الزوجة.

وهذا الأمر مجمع عليه كما قال الإمام النووي ﵀.

وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء الأمة أن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة لهن النفقة وسائر المؤنة على أزواجهن، حوامل كن أو غير حوامل، لأنهم في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ما كنّ في العدة.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 207 (SanadKitab #832, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.