Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 214

  1. كتاب العدد
  2. باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك
  3. تعريفها

م/ وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنياً، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب.

ذكر المصنف ﵀ في هذا الباب النفقة على الأقارب.

الأقارب: جمع قريب، وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة.

ذكر المصنف ﵀ شروط النفقة على الأقارب.

فقال (إذا كان غنياً).

فهذا الشرط الأول: غنى المُنفِق، فإن كان فقيراً فإنه لا يلزمه الإنفاق.

• والمراد بالغنى هنا: أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يوم وليلته.

والدليل على هذا الشرط قوله ﷺ (ابدأ بنفسك) رواه مسلم.

ولقوله ﷺ (لا ضرر ولا ضرار).

• وذكر الشرط الثاني فقال ( … وفروعهِ الفقراء).

فالشرط الثاني: عجز المنفَق عليه [أن يكونوا فقراء]، بأن يكون معدماً عاجزاً عن التكسب.

• فالمراد بالفقر هنا: فقر مال [بأن لا يجد مالاً]، وفقر عمل [إما لكونه ضعيفاً لا يستطيع العمل، وإما لكونه لا يجد عملاً].

• فإن كان غنياً بماله أو بكسبه فإنه لا نفقة له، لأنه إن كان غنياً بماله فالمال عنده، وإن كان غنياً بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتسب.

• ثم ذكر ﵀ الشرط الثالث بقوله (وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب … ).

فالشرط الثالث: أن يكون المنفِق وارثاً للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب.

سوى عمودي النسب فلا يشترط.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 214 (SanadKitab #832, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.