Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. تعريفها

م/ وأن يقطعَ الحلقوم والمريء.

هذا الشرط الرابع من شروط الذكاة: قطع ما يجب قطعه.

فإن في رقبة الحيوان أربعة عروق:

الحلقوم: وهو مجرى النفس خروجاً ودخولاً.

المريء: وهو مجرى الطعام والشراب.

والودجان: وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء.

إذا قطع هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع العلماء.

ثم اختلفوا إذا قطع بعض هذه الأربعة هل يجزئ أم لا؟

القول الأول: لا بد من قطع الأربعة، فلا يكفي قطع بعضها فقط.

واختاره ابن المنذر.

القول الثاني: لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين.

وهذا مذهب أبي حنيفة (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية).

القول الثالث: أنه لا بد من قطع ثلاثة معينة وهي: الحلقوم والودجان.

وهذا مذهب مالك.

القول الرابع: أنه لابد من قطع اثنين معينين وهما: المريء والحلقوم.

وهذا مذهب الحنابلة.

وسبب الخلاف أن النبي ﷺ قال (ما أنهر الدم ..... ) ولم يحدد، فلذلك اختلفوا.

والراجح الله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 247 (SanadKitab #832, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.