Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 259

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. تعريفها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والأول أرجح.

• قوله (إذا أرسلت … ) فيه دليل على أنه يشترط لحل الصيد أن يرسل الآلة قاصداً للصيد.

لأن الكلب أو البازي آلة، والذبح لا يحصل بمجرد الآلة بل لا بد من الاستعمال، وذلك فيهما: بالإرسال مع القصد.

• إذا استرسل الكلب بنفسه فقتل صيداً، لم يحل لفقدان الشرط، وهو الإرسال، لأن الإرسال يقوم مقام التذكية.

• إذا استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وسمى فزاد في عدوه وقتل، فهل يحل؟

قيل: يحل.

وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

قالوا: لأن زجره أثّر في عدوه فصار كما لو أرسله.

وقيل: لا يحل.

وهو مذهب الشافعي.

لاجتماع الاسترسال المانع والإغراء المبيح، فتغلب جانب المنع.

والراجح الأول.

• تحريم صيد الكلب غير المعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 259 (SanadKitab #832, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.