م/ وقال ﷺ (ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمّهِ) رواه أحمد.
ذكر المصنف ﵀ حديث أبي سعيد في قوله ﷺ (ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمّهِ) ليستدل به على أن ذكاة الجنين ذكاة أمه.
واختلف في معنى الحديث:
فقيل: أن ذكاة الجنين كذكاة أمه. (أن صفة ذكاة الجنين كصفة تذكية أمه).
وقالوا: إن الجنين إذا ذكيت أمه وخرج ميتاً ولم يذك صار حراماً.
وقيل: إن ذكاة الجنين ذكاة أمه (فذكاة أمه كافية) وهذا القول هو الصحيح.
• وهذا الحكم إذا خرج ميتاً أو فيه حياة غير مستقرة، أما إذا خرج حياً فلا بد من تذكيته.