Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 288

  1. كتاب الجنايات
  2. تعريفها

م/ فهذا يخيّر الولي فيه بين القتل والدية، لقوله ﷺ (من قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل وإما أن يفدي) متفق عليه.

يجب بالقتل العمد القود أو الدية. يخير الولي بينهما.

فيخير الولي بين القصاص أو الدية، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا إلى غير شيء.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودَ وإما أن يقاد) متفق عليه.

وفي حديث آخر ( … فأهله بين خيرين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية) رواه أبوداود.

• والعفو مجاناً أفضل.

لقوله تعالى (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ).

وقال ﷺ (ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزاً) رواه مسلم.

وعن أنس. قال (ما رأيت رسول الله ﷺ رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو) رواه أبوداود.

• وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من الدية جاز.

مثال: إذا كانت الدية مثلاً مائة ألف، فقال الولي: أنا لا أقبل إلا مائتي ألف، أو مليون مثلاً فرضي القاتل بذلك فله الحق بذلك.

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن رسول الله ﷺ قال (من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية، .. وما صولحوا عليه فهو لهم) رواه الترمذي.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 288 (SanadKitab #832, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.