Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 299

  1. كتاب الجنايات
  2. تعريفها
  3. شروط القصاص

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وذهب بعض العلماء إلى أن الحر يقتل بالعبد.

وهو قول داود الظاهري وبعض السلف.

لعموم الأدلة في وجوب القصاص، كقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).

ولقوله ﷺ (المؤمنون تتكافأ دماؤهم) رواه أبوداود.

فدل الحديث على أن دماء المؤمنين متكافئة، وأن العبرة بأصل الإيمان، وليست العبرة بالحرية أو الرق.

وهذا قول قوي، لقوة أدلته.

• اما الكافر فيقتل بالمسلم، وهذا بالاتفاق.

• والعبد يقتل بالحر، وهذا بالاتفاق.

• والرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.

قال في المغني (هذا قول عامة أهل العلم).

لقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).

ولحديث أنس (أن النبي ﷺ قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 299 (SanadKitab #832, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.