Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 301

  1. كتاب الجنايات
  2. تعريفها
  3. شروط القصاص

م/ ولابد من اتفاق الأولياء المكلفين.

هذا الشرط الأول: وهو اتفاق جميع الأولياء المشتركين في استحقاق القصاص على استيفائه.

لأنه حق لجميعهم فلم يكن لبعضهم الاستقلال به.

• فإذا عفا أحد الأولياء سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية.

• إن كان فيهم غائب انتظر قدومه.

• الذين لهم حق في استيفاء القصاص هم الورثة، ويدل لذلك قوله ﷺ (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين) رواه أبوداود وأصله في الصحيحين، فقوله [أهله] أي ورثته.

الشرط الثاني: أن يكون مستحقه مكلفاً.

فإن كان غير مكلف بأن يكون صبياً أو مجنوناً فإنه لا يستوفى، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون.

لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك باستيفاء غير مستحقه.

وهذا هو المذهب وهو قول الشافعي.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للأب والجد أن يستوفيا القصاص نيابة عن موليهما الصغير والمجنون.

وهذا قول بعض الحنفية، لأن ولايتهما ولاية نظر ومصلحة، فهما مخوّلان لطلب القصاص.

والأول أظهر.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 301 (SanadKitab #832, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.