Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 310

  1. كتاب الجنايات
  2. باب موجب القصاص فيما دون النفس
  3. مقدار الديات

مقدار الديات

الديات جمع دِيَة، وهي: المال المؤدَّى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية كما سبق.

فقوله (المؤدى إلى المجني عليه) هذا فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس.

(أو وليه) فيما إذا كانت الجناية بالنفس - وفيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس لكن المجني عليه غير مكلف (كأن يكون صغيراً أو مجنوناً).

• والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ … ).

وأما في السنة: فورد عدة أحاديث سبق بعضها.

وأجمع العلماء على وجوبها.

م/ والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن شعيب (أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن وفيه: أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول .... الحديث).

ذكر المصنف ﵀ حديث عمرو بن شعيب (أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن وفيه: أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول … الحديث) وقد رواه النسائي في الكبرى والحاكم وصححه، وقد صححه قوم وضعفه آخرون، قال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عن أهل العلم معرفة تغني عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة.

[من اعتبَط مؤمناً]: أي: قتله من غير موجِب، أي: قتله ظلماً، [عن بيّنة]: أي: قامت البيّنة على معرفة القاتل، [فإنه قود]: أي فحكمه القصاص.

• الحديث دليل على ثبوت القصاص إذا قُتِل المسلم عمداً وعدواناً إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية، وقد سبق حديث أبي هريرة (ومن قُتِل له قتيلٌ فهو بخير النظرين إما أن يودَى وإما أن يُقاد) متفق عليه.

• الحديث دليل على أن القود لا يجب إلا بالقتل العمد.

لقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).

ولقوله ﷺ (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس … ) متفق عليه.

• أن القصاص يسقط إذا عفا ورثة المقتول، إما أن يعفو مجاناً، أو يعفو إلى دية، أو بالمصالحة بأكثر من الدية.

• الحديث دليل على أن الدية الكاملة في النفس هي مائةٌ من الإبل.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 310 (SanadKitab #832, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.