Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 312

  1. كتاب الجنايات
  2. باب موجب القصاص فيما دون النفس
  3. مقدار الديات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم.

(المجوسي) هو الذي لا كتاب له (والوثني) هو عابد الأوثان.

هذا قضاء عمر وعلي وابن مسعود.

ودية الجنين - ذكراً أو أنثى - عُشْرُ دية أمهِ غُرة.

فإذا جنى الإنسان على الجنين أو على أمه وسقط ميتاً فإن ديته عشْر ديةِ أمه، يعني: خمس من الإبل، (فأمه إذا كانت حرة مسلمة فديتها خمسون من الإبل، عُشْرُها: خمس من الإبل).

لحديث أبي هريرة قال (اقتتلت امرأتان من هذيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمَة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها) متفق عليه

لكن هذا مشروط بشرطين:

الأول: أن يتبين في الجنين خلْق إنسان، فإن لم يتبين فيه خلق إنسان فالجناية هدر.

مثال: لو جُنيَ على امرأةٍ وفي بطنها جنين لم يخلّقْ (كما لو كان له شهران) فالجناية هدر لا يجب فيها شيء. [يتبين فيه خلْق إنسان بعد [٨١] يوماً].

الثاني: أن لا يخرج حياً، فإن خرج حياً فمات فتجب الدية كاملة.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 312 (SanadKitab #832, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.