Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 345

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويحتمل أنه من وطء شبهة.

ويحتمل أنه حصل الحبل بإدخال ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو بفعل غيرها.

والراجح القول الأول.

• حكم اللواط:

قال في المغني: أجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وقد ذمه الله في كتابه وعاب على من فعله، وذمه رسول الله ﷺ فقال الله تعالى (وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ).

وقد نقل الذهبي الاتفاق عل أنه من كبائر الذنوب.

• وجريمة اللواط لم يعملها أحد من العالمين قبل قوم لوط، وقد ذكر الله تعالى السور التي فيها عقوبة اللوطية وما حل بهم من البلاء في عشر سور من القرآن الكريم.

• قال ابن القيم: لم يثبت عنه ﷺ أنه قضى في اللواط بشيء، لأن هذا لم تكن تعرفه العرب، ولم يرفع إليه ﷺ، ولكن ثبت عنه أنه ﷺ قال: (اقتلوا الفاعل والمفعول به).

• وقد اختلف العلماء في عقوبة اللواط على أقوال:

القول الأول: أنه عقوبته كالزاني (الرجم إن كان محصناً والجلد لغير المحصن).

قال ابن القيم: وذهب الحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي، وقتادة، والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء.

قالوا: لأن الله سماه فاحشة (أتأتون الفاحشة) كما سمى الزنا فاحشة في قوله (وَلا تَقْرَبُوا الزنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً) واشتراكهما في الاسم يدل على اشتراكهما في الحكم.

ولأن كلاً منهما إيلاج محرم في فرج محرم، فيعطى حكمه.

القول الثاني: أن عقوبته القتل مطلقاً (محصناً أم غير محصن).

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 345 (SanadKitab #832, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.