Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 347

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل: يرمى من أعلى بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة. وهو مروي عن أبي بكر وابن عباس.

والأظهر أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، حسب مصلحة الردع والزجر.

• من زنى بذات محرم (كعمته أو خالته) فجمهور العلماء أن حكمه حكم الزنا (يرجم إن كان محصناً، ويجلد ويغرب إن كان غير محصن).

استدلالاً بالأدلة العامة في حكم الزاني، وأنها تشمل بعمومها من زنا بأجنبية أو بذات محرم.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يقتل بكل حال واختاره ابن القيم.

لحديث البراء قال (لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقال: أرسلني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله) رواه النسائي وأحمد.

وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس. قال: قال ﷺ (من وقع على ذات محرم فاقتلوه).

قال ابن القيم: إنه مقتضى حكم رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 347 (SanadKitab #832, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.