Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 358

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير

م/ ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال.

ذكر المصنف ﵀ الشرط الثاني من شروط القطع في السرقة: وهو أن يكون المسروق نصاباً.

والنصاب الذي تقطع به اليد ربع دينار فصاعداً عند الجمهور.

لحديث عائشة. قالت: قال رسول الله ﷺ (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً) متفق عليه.

وهذا الحديث مقيد للآية (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .. ).

• فإذا سرق ربع دينار أو قدره من العروض قطع.

وأما حديث (أن النبي ﷺ قطع في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم) رواه مسلم، فهذا محمول على أن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 358 (SanadKitab #832, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.