Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 164

  1. كتاب الصلاة
  2. ولأهميتها

م/ أَوْ حَمَّامٍ.

هذا هو الموضع الرابع الذي لا تصح الصلاة فيه، وهو الحمام، والحمام: هو موضع الاغتسال بالماء الحار، ثم قيل لموضع الاغتسال بأي ماء كان.

والدليل حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). رواه الترمذي

• والعلة: قيل: لأنه مظنة النجاسة، وقيل: لأنه مأوى الشياطين، وفيه تكشف العورات.

• ويقاس على الحمام الكنيف، بل هو أولى، وكذا دورات المياه، لأنها مأوى للشياطين.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 164 (SanadKitab #832, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.