Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها

م/ وأن يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين.

أي: ويكره للمصلي أن يدخل في صلاته وهو يدافع أحد الأخبثين (البول أو الغائط).

عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) رواه مسلم.

والجمهور على أنه لو صلى فصلاته صحيحة مكروهة، وذهب بعض العلماء إلى بطلانها والأول أصح.

والحكمة: لأن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، ويمنع حضور القلب فيها.

• فإن خشي فوات الجماعة، فإنه يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة، لأنه معذور.

• لو كان الإنسان حقن وليس عنده ماء يتوضأ به، فهل نقول: اقضِ حاجتك وتيمم للصلاة، أو نقول: صلِّ وأنت مدافع للأخبثين؟

فالجواب: نقول: اقضِ حاجتك وتيمم، ولا تصلِّ وأنت تدافع الأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهيٌّ عنها مكروهة، ومن العلماء من حرمها وقال: إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين لقول الرسول ﷺ: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان) [قاله ابن عثيمين].

• لو كان حقناً وخشي إذا قضى حاجته وتوضأ أن يخرج الوقت؟ فهل يصلي في الوقت مع المدافعة، أو يتوضأ ويصلي ولو خرج الوقت؟ قولان للعلماء: قيل: يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظاً على الوقت، ولا يجوز له تأخيرها، وهذا قول الجمهور، وقيل: أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا قول ابن حزم، وحكاه النووي عن بعض الشافعية، وهذا قول وجيه.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 257 (SanadKitab #832, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.