Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 31

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• اختلف في العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة:

فقيل: كسر قلوب الفقراء. وقيل: للخيلاء والإسراف. وقيل: التشبه بالمشركين، لقوله ﷺ: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).

وقيل: إن هذا ينافي العبودية، ولهذا علل النبي ﷺ بأنها للكافر في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا.

• استثنى المؤلف فقال: " إلا اليسير من الفضة للحاجة ".

أي إذا حدث مثلاً شق في إناء، فيجوز أن يسده ويرقعه بفضة.

للحديث الذي ذكر المؤلف (أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.

قدح: إناء يشرب فيه. انكسر: أي شق. مكان الشعب: أي مكان الصدع والشق. سلسلة: أي سلكاً من الفضة.

فالحديث يدل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة عند الحاجة إلى ذلك.

إذاً الشروط:

أولاً: أن يكون ذلك من فضة، فلا يجوز من ذهب لأن الذهب أغلى وأشد تحريماً.

ثانياً: أن تكون يسيرة.

ثالثاً: أن تكون لحاجة.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 31 (SanadKitab #832, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.