Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب الزكاة
  2. مقدمة
  3. فرض الزكاة

م/ ملَكَ نصاباً.

هذا الشرط الثالث، وهو أن يملك نصاباً. فلا بد أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال، فإن لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة فيه.

• النصاب: هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة عليه.

ودليل هذا الشرط أدلة كثيرة:

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ (ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة) متفق عليه. [

أواق] جمع أوقية وهي تعادل أربعين درهماً [ذود] ليس له مفرد من لفظه، ويطلق على الثلاث من الإبل إلى العشر.

وفي حديث أنس (في كل أربعين شاة شاة).

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 394 (SanadKitab #832, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.