Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 542

  1. كتاب الحج

م/ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ.

وقد أجمع العلماء على أنه ركن من أركان الحج، وأنه لا يصح الحج بدونه.

لقوله ﷺ: (الحج عرفة).

• أنه يجزئ الوقوف بعرفة ولو جزءاً يسيراً.

• أن من وقف ولو لحظة في عرفة فقد تم حجه، لكن لا بد أن يكون أهلاً للوقوف:

مسلم: وعلى هذا فلو كان لا يصلي، ووقف بعرفة، وبعد الدفع منها صلى، فلا يصح حجه، لأنه حين الوقوف ليس أهلاً للحج.

عاقلاً: فإن كان مجنوناً لم يصح وقوفه، وغير سكران، وغير مغمي عليه.

• لا خلاف في أن آخر الوقوف طلوع فجر يوم النحر.

قال جابر: (لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع). [قاله في المغني]

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 542 (SanadKitab #832, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.