Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 568

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية

م/ وَإِذَا قَتَلَ اَلصَّيْدَ خُيِّرَ بَيْنَ: ذَبْحِ مِثْلِهِ - إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ مِنَ اَلنَّعَمِ. وَبَيْنَ تَقْوِيمِ اَلْمِثْلِ بِمَحَلِّ اَلْإِتْلَافِ، فَيَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا فَيُطْعِمَهُ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ،، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ يَصُومُ عَنْ إِطْعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا.

فدية قتل الصيد يخير بين هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها المؤلف:

مثال: المحرم إذا قتل حمامة فإنه مثلها شاة، فنقول المحرم مخير: إما أن يذبح شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم لقوله تعالى (هدياً بالغ الكعبة).

أو يقوّم الشاة بدراهم [يقومها في محل الإتلاف مثلا الشاة قيمتها ٣٠٠] ويشتري بها طعاماً، فيطعم كل مسكين مداً من البر، وإذا كان الطعام من غير البر يعطي الفقير مدين [يعني نصف صاع].

أو يصوم عن كل مسكين يوماً. ال ٣٠٠ يطعم بها ١٠٠ مسكين، يصوم ١٠٠ يوم.

ومثل ذلك النعامة قضى بها الصحابة بعير.

قال تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً).

• يشترط أن المثل للصيد يذبح بالحرم ويوزع على فقراء الحرم. وأما الصيام ففي أي مكان.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 568 (SanadKitab #832, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.