Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 589

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واختلفوا في إقامة الحدود في مكة:

فقيل: يحرم ويضيق عليه حتى يخرج.

لقوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمناً﴾.

وقيل: يجوز.

وهذا مذهب مالك والشافعي.

لعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود بالقصاص في كل زمان ومكان.

والنبي ﷺ أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.

وهذا القول هو الصحيح.

• الحديث دليل على تحريم التقاط لقطة مكة إلا لمن أراد أن يعرفها دائماً، ولعل الحكمة من ذلك - والله أعلم - زيادة الأمن على الأموال بمكة، فإن الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها بالتعريف، فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها.

• الحديث دليل على أن لقطة الحرم لا تحل إلا لمن يريد أن ينشدها على الدوام، فمن أخذها للتملك بعد الإنشاد فهذا حرام.

فلقطة الحرم لها ثلاث أحوال:

أولاً: أن يأخذها للتملك من الآن، فهذا حرام.

ثانياً: أن يأخذها للتملك بعد الإنشاد، فهذا حرام.

ثالثاً: أن يأخذها للإنشاد، فهذا حلال.

أما لقطة غير الحرم فيجوز أن يتملكها بعد الإنشاد الشرعي.

• الحديث دليل على أن من قتل له قتيل عمداً فهو مخير بين القصاص أو أخذ الدية.

• يستثنى من شجر الحرم ونباته الإذخر، لحاجة الحرم إليه.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 589 (SanadKitab #832, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.