Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 609

  1. كتاب الحج
  2. باب العقيقة
  3. تعريفها

م/ عَنْ اَلْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ اَلْجَارِيَةِ شَاةٌ.

وهذا ما عليه جمهور العلماء.

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: قال رسول الله ﷺ في العقيقة (من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) رواه أبو داود

ولحديث عائشة (أن رسول الله ﷺ أمرهم: أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) رواه الترمذي.

• وقوله في هذه الأحاديث (شاة) ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزئ في العقيقة غير الشاة، لأن الأحاديث وردت بذكر الشاة.

وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجزئ في العقيقة الإبل والبقر والغنم لكن الشاة أفضل.

وهؤلاء الذين قالوا بالجواز قالوا لا يجوز إلا أن يخرجه كاملاً، فلا يجوز الاشتراك في العقيقة.

فلا يجوز أن يأتي سبعة ويشتركون في بقرة، وواحد منهم يريد أن يكون نصيبه عقيقة عن بنت.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 609 (SanadKitab #832, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.