Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 625

  1. كتاب البيع
  2. مقدمة
  3. شروط البيع
  4. الشرط الثاني: أن يكون مقدورا على تسليم المبيع

م/ أو بمقدارِ ما تبلغُ الحصاةُ من الأرضِ ونحوهِ.

أي لا يجوز بيع تستعمل فيه الحصاة، وهذا من إضافة المصدر إلى نوعه، هذا يسمى بيع الحصاة، وهو حرام.

لحديث أبي هريرة. قال (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة) رواه مسلم.

أمثلة:

كأن يقول: أي ثوب وقعت عليه هذه الحصاة فهو لك بكذا، فهذا ممنوع لأنه بيع مجهول، فقد يقع على نفيس فيتضرر البائع أو رخيص فيتضرر المشتري.

أو يقول البائع: خذ هذه الحصاة وارم بها فإلى أي مدى وصلت من الأرض فهي عليك بخمسين.

فهذا لا يجوز لأنه غرر، فقد تقع الحصاة قريباً فيتضرر المشتري أو بعيداً فيتضرر البائع وفيها جهالة أيضاً.

• الإسلام حرم بيع الغرر والجهالة لأنه يورث الخصومة والنزاع.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 625 (SanadKitab #832, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.