Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 645

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولحديث ابن عمر (نهى رسول الله ﷺ عن النجش). متفق عليه

ثانياً: ما هدف الناجش؟

١ - أن ينفع البائع.

٢ - أن يضر المشتري.

٣ - أو الأمرين جميعاً.

٤ - أو مجرد العبث.

ثالثاً: لو وقع البيع فإن البيع صحيح عند أكثر العلماء.

لأن المنهي عنه هو الفعل لا العقد.

رابعاً: من وقع عليه النجش فإن له الخيار إذا زاد الثمن عن العادة.

الخيار بين: أن يرد السلعة ويأخذ الثمن (الفسخ)، أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد.

مسألة: قال العلماء: يستثنى من ذلك مسألتان:

المسألة الأولى: مسألة المزايدة: وهي أن يعرض البائع سلعته في السوق، ويتزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الأكثر، وهو المعروف بـ (بيع المزاد العلني) (الحراج).

لأن السلعة معروضة للزيادة، ولأن البائع لم يركن لمشترٍ معين.

بيع المناقصة: كأن تقول مؤسسة نريد عشر سيارات، ولا يذكرون السعر، تأتي شركة تقول عندي سيارات ب (١٠٠) وتقول شركة ثانية نفس السيارات ٩٠.

لأن أصل الشركة لما نزلت المناقصة تريد أقل ما يكون من الأسعار.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 645 (SanadKitab #832, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.