Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 657

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا

م/ وسئل النبي ﷺ عن بيع التمر والرطب؟ فقال: أينقصُ إذا جفَّ؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة.

ذكر المصنف ﵀ حديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله ﷺ (سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقُصُ الرطبُ إذا يبِس؟ قالوا: نعم، فنهي عن ذلك) رواه الخمسة.

• الحديث دليل على تحريم بيع أحد نوعي الجنس بالآخر، وأحدهما رطب والآخر يابس، مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، لأن أحدهما أزيد من الآخر قطعاً، فإن الرطب إذا يبس نقص كثيراً، فلا يحصل التساوي.

• قول النبي ﷺ (أينقص الرطب إذا يبس) هذا السؤال لا يقصد منه المعرفة، لأن مسألة نقصان الرطب إذا يبس جلية مستغنية عن الاستكشاف، لأن من المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس، لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته وثقله، وإنما قصد النبي ﷺ بيان مناط الحكم ووجه العلة بتحريم البيع، وهذا يحصل به اقتناع السائل بوقوفه على علة النهي.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 657 (SanadKitab #832, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.