Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 660

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. والثمار

م/ وكذلك سائرُ الأشجار إذا كان ثمره بادياً.

مثل التفاح والبرتقال والتين والعنب والرمان، قياساً على النخل.

كما لو باعه شجر برتقال أو عنب أو غيرها فالثمر يكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري.

• قوله (إذا كان ثمره بادياً) لما كانت سائر الأشجار لا تؤبر علق الحكم بظهور الثمر.

إذا باع الأشجار بعد أن بدا الشجر (ظهر التفاح - ظهر التين) تكون الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وهذا ينزل منزلة التأبير، أما إذا لم تظهر الشجرة ثم باع الأشجار فإن الثمرة تكون للمشتري.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 660 (SanadKitab #832, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.