Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 662

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. والثمار

م/ نَهَى رسول الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. متفق عليه.

وسئل عن صلاحِها؟ فقال: حتى تذهب عاهتُه، وفي لفظ (حتى تحمارّ أو تصفارّ).

ذكر المصنف ﵀ هذا الحديث الذي فيه النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهذا النهي للتحريم.

• الحكمة في النهي قبل بدو صلاحها: أنه في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها عرضة للآفات، لأن فيه غرراً وخطراً ظاهراً يفضي إلى المفاسد الكثيرة بين المسلمين من إيقاع التشاحن والتشاجر وأكل مال الغير بغير حق.

فالبائع إذا باع قبل بدو الصلاح وتعجل البيع فإنه ستقل قيمتها عما لو أخر البيع إلى ما بعد الصلاح والنضج فيكون في ذلك خسارة عليه.

وأما المشتري: ففي ذلك حفظ لماله من الضياع والمخاطر والتغرير، لأن الثمرة قد تتلف وتنالها الآفات قبل الانتفاع بها فيذهب ماله، فنهي عن ذلك تحصيناً للأموال من الضياع وحفظاً للحقوق، وقطعاً للمخاصمات والمنازعات بين المتبايعين.

فالخلاصة في الحكمة من النهي: قطع النزاع، انها قبل بدو صلاحها لا منفعة فيها للمشتري فيكون البائع أكل مال أخيه، أنها قبل بدو الصلاح معرضة للآفات.

• متى يبدو صلاحها: له علامات:

العلامة الأولى: ذهاب عاهته (الآفة التي تتلف الثمرة أو تعيبها).

العلامة الثانية: أن يحمر أو يصفر (هذا بالنسبة للنخل).

أما غير النخل: فالعنب بلونه وفي رواية (أن يتموه).

أما بقية الثمار فعلامة صلاحها أن يطيب أكلها.

وأما الحب حتى يشتد: والاشتداد معناه القوة والصلابة.

قمح لم يسنبل لا يجوز بيعه.

• هل يستثنى شيء؟ قسم ابن قدامة بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلى أقسام، فقال ﵀:

لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية، فلا يصح البيع إجماعاً، لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 662 (SanadKitab #832, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.