Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 673

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. خيار التدليس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال مالك: يرد صاعاً من قوت البلد، والنبي ﷺ ذكر التمر لأنه كان غالب قوت الحجاز.

والراجح الأول.

• والمصراة قد تكون من البقر أو الإبل أو الغنم، والجميع يمكن تصريته.

• هذا التمر عوض عن اللبن الذي كان في ضرعها، ولذلك لو علم أنها مصراة قبل أن يحلبها فإنه يردها ولا شيء معها، لأن الصاع وجب مقابل هذا اللبن، ولذلك جاء عند البخاري أن النبي ﷺ قال (من اشترى غنماً مصراة فاحتلبَها فإن رضيَهَا أمسكها، وإن سخِطَها ففيها حلبتها صاع من تمر) فجعل الصاع مقابل الحلبة

• قدر النبي ﷺ بالصاع، مع أن اللبن قد يكون كثيراً، وقد يكون قليلاً قطعاً للنزاع.

• ومن أمثلة التسويد: كتسويد شعر الجارية ليظن من رآها أنها شابة، فهنا للمشتري الخيار بين الرد أو الإمساك، لأنه يكون أضاف صفة كمالية لكن لا وجود لها في الأصل في هذا المبيع.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 673 (SanadKitab #832, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.