Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 675

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. خيار العيب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اختلف العلماء:

القول الأول: القول قول المشتري.

لان الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب.

وهذا المذهب

القول الثاني: أن القول قول البائع.

لحديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال (إذا اختلفا المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع).

أن الأصل السلامة.

أن النبي ﷺ قال (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (فالمدعي هنا المشتري فليأت ببينة).

أن دعوى المشتري وجود العيب تستلزم استحقاق الفسخ والأصل عدم الفسخ.

وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وهو الراجح.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 675 (SanadKitab #832, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.