Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 69

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء
  3. والوضوء كان مشروعا في الأمم السابقة

م/ ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا.

غسل الوجه من فروض الوضوء.

لقوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ).

وأجمع العلماء على ذلك.

• الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده من منابت الشعر المعتاد على ما نزل من اللحية والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً.

وغسله ثلاث مرات هذا من سنن الوضوء.

لحديث عثمان ﵁ في صفة الوضوء: (ثم غسل وجهه ثلاثاً … ).

• هل يغسل ما استرسل من اللحية.

قال بعضهم: لا يغسل قياساً على شعر المرأة الطويل أو ما استرسل من شعر الرأس فإنه لا يمسح، والصحيح أنه يغسل.

فالجواب عن قياس من منع أن يقال: إن اللحية المسترسلة يحصل بها المواجهة بخلاف الشعر المتدلي من الرأس فإنه ليس من الرأس إذ الرأس ما ترأس وارتفع.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 69 (SanadKitab #832, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.