Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 705

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر لفلس أو غيره
  3. الثاني: حجر لمصلحة المحجور عليه

باب الحجر لفلَسٍ أو غيرِه

الحجر لغة: المنع.

وشرعاً: منع الإنسان من التصرف في ماله إما لمصلحته أو لمصلحة الغير.

وينقسم إلى قسمين:

الأول: حجر لمصلحة الغير:

فيمنع الإنسان من التصرف في ماله فقط، فإذا كان الإنسان مدين، وديْنه أكثر من ماله، حُجر عليه لمصلحة الغرماء، ويمنع من التصرف في ماله فقط، فلا يبيع ولا يشتري ولا يرهن ولا يهب، أما في الذمة فلا بأس، فلو استدان من غيره شيء فإن له ذلك.

الثاني: حجر لمصلحة المحجور عليه (كالحجر على السفيه والمجنون والصغير).

والمصنف ﵀ ذكر النوعين، وبدأ بالحجر على المفلس، فقال:

م/ ومن له الحق فعليه أن يُنظِر المعسر.

أي: إذا كان المدين معسراً لا يستطيع ولا يملك السداد، فإنه يجب على صاحب الحق أن ينظره ويحرم مطالبته.

لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ). أي وإن وُجِدَ ذو عسرة (فنظرة) أي فعليكم نظرة إلى ميسرة.

المعسر: هو الذي لا شيء عنده يسدد الدين. فهذا يجب انظاره ويحرم حبسه.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 705 (SanadKitab #832, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.