Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 722

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة
  3. الحجر لمصلحة الغير

م/ ومن كان غنياً فليتعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف (وهو الأقل من أجرة مثلهِ أو كفايته).

أي ومن كان من الأولياء غنياً فالأولى والأفضل أن يتعفف ولا يأخذ شيئاً من مال السفيه أو مال الصغير أو المجنون.

• المراد بالغني هنا: من عنده مال تحصل به الكفاية.

وأما من كان فقيراً فليأكل بالمعروف.

• قوله (فليأكل .. ) هذا أمر إباحة، وإذا أكل فلا يرد بدل ما أكل، لأنه مقابل القيام.

• قوله (وهو الأقلُّ من أجرةِ مثلهِ أو كفايتهِ) هذا تفسير من المصنف ﵀ لقوله (بالمعروف)

مثال: هذا الشخص (فرضاً أنه الأخ) لو رأينا أجرة المثل وجدناها ألف، وسألناه عما يكفيه فقال: يكفيني خمسمائة، فعلى رأي المصنف أنه يعطى خمسمائة.

لأننا لو أعطيناه الألف صار غنياً والغني يتعفف.

العكس: لو كانت الأجرة ٥٠٠ والكفاية ١٠٠٠، فعلى كلام المصنف نعطيه أجرته.

والصحيح أننا نأخذ بظاهر القرآن (فليأكل بالمعروف) وهو: أنه إذا كان الولي فقيراً فعليه أن يأكل بالمعرف، سواء كان ما يأكله بقدر أجرتهِ أو أكثر.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 722 (SanadKitab #832, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.