Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 73

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء
  3. والوضوء كان مشروعا في الأمم السابقة

م/ ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ مَعَ اَلْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

ثم بعد مسح الرأس يغسل رجليه، وغسل الرجلين من فروض الوضوء بالإجماع.

لقوله تعالى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).

والكعبان: هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم.

• والسنة أن يغسلهما ثلاثاً.

لحديث عثمان في صفة الوضوء: (ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً … ).

• جاء التحذير الشديد من التهاون في شيء من الرجل، فقد قال ﷺ: (ويل للأعقاب من النار).

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 73 (SanadKitab #832, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.