Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 732

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. تعريفها

باب الوكالة

تعريفها:

لغة: التفويض.

واصطلاحاً: الوكالة: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

وهذا التعريف يدل على أن الموكِل لابد أن يكون جائز التصرف فلا تصح الوكالة من صبي أو مجنون

ولابد أن يكون الوكيل جائز التصرف.

• وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع:

قال تعالى (واخلفني في قومي وأصلح).

وقال تعالى _ عن سليمان أنه قال للهدهد _ (اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم).

وقال تعالى (والعاملين عليها).

وعن أبي هريرة في قصة العسيف (الأجير) قال النبي ﷺ (واغد يا أنيْس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) متفق عليه.

وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة.

والنظر يقتضي جوازها: لأنها من مصلحة العباد، فكم من إنسان لا يستطيع أن يعمل أعماله بنفسه، فمن رحمة الله وحكمته أن أباح لهم الوكالة.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 732 (SanadKitab #832, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.