Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 734

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. تعريفها

م/ فهي عقد جائز من الطرفين.

أي أن الوكالة عقد جائز، والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر، ولا إذنه أيضاً.

لأنها من جهة الموكِل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما غير لازم.

• قوله (من الطرفين) أي الوكيل أو الموكِل.

لكن تلزم في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان هناك ضرر في فسخ الوكالة كأن يكون فسخ الوكالة بشيء يتضرر به الموكِل

الحالة الثانية: إذا كانت الوكالة بجعل (أي بمقابل).

• مبطلات الوكالة:

١_ موت أحدهما، لأنه إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته، فلابد من تجديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا مع الوكيل، أما الوكيل فتبطل بموته، لأن الموكل إنما رضيه بعينه، فإذا مات فإن المعقود عليه قد زال وفات، فتبطل بذلك الوكالة.

٢_ بجنون أحدهما. (لأن المجنون ليس له أهلية التصرف).

٣_ فسخ أحدهما.

• لكن اختلف العلماء لو تصرف الوكيل قبل أن يعلم بفسخه؟ فما حكم تصرفه؟ مثال: وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيتي ثم في اليوم الثاني أشهدت رجلين أني فسخت وكالته، ثم باع البيت في اليوم الثالث ولم يعلم بالفسخ؟ اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أنه لا ينفذ تصرفه فالبيع باطل.

وهذا مذهب الشافعي والحنابلة واختاره ابن تيمية.

وعلى هذا القول فالبيع غير صحيح، لأنه فسخ الوكالة قبل البيع.

القول الثاني: أن تصرفه نافذ ويشترط أن يعلم الوكيل بالوكالة.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

قالوا: لأن تصرفه مستند إلى إذن سابق لم يعلم بإزالته فكان تصرفاً صحيحاً، وهذا القول هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 734 (SanadKitab #832, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.