Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 738

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. تعريفها

م/ ومن حقوق الآدميين، كالعقود والفسوخ وغيرها.

تنقسم الوكالة في حقوق الآدميين من حيث التوكيل إلى قسمين:

الأول: قسم يصح التوكيل فيه:

مثل العقود: البيع، والشراء، والإجارة، والقرض والنكاح.

كأن أقول لشخص: وكلتك تبيع سيارتي.

الشراء: كأن أقول لشخص: وكلتك تشتري لي سيارة.

الإجارة: كأن أقول لشخص: وكلتك تستأجر لي بيتاً.

والفسوخ: كالطلاق، والخلع، والعتق، والإقالة.

الطلاق: كأن أقول لشخص: يا فلان وكلتك أن تطلق زوجتي (وتكون الفائدة - أنه يثبت طلاقها عند المحكمة).

الخلع: كأن أقول لشخص: وكلتك مخالعة زوجتي (الخلع مفارقة الزوجة على عوض).

العتق: كأن أقول لشخص: وكلتك تعتق عبدي فلان.

الإقالة: اشتريت من فلان سيارة ثم لم تعجبني السيارة، فرجعت إليه وقلت: أريد أن تقيلني البيع، فقال: نعم، فلو وكلت إنساناً في الإقالة يجوز سواء من البائع أو من المشتري.

فهذه الأمور (كالطلاق .. ) يصح التوكيل فيها لأن المقصود إيجاده بقطع النظر عن الفاعل.

الثاني: قسم لا يصح التوكيل فيه مطلقاً:

الظهار، واللعان، والأيْمان.

لأنها تتعلق بنفس الشخص، فالوكيل لا يستطيع أن يفعلها.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 738 (SanadKitab #832, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.