Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 75

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء
  3. والوضوء كان مشروعا في الأمم السابقة

م/ وَالْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً وَاحِدَةً.

والواجب في الوضوء الغسلة الأولى فقط.

لقوله تعالى: (فاغسلوا) والغسل يصدق بواحدة.

• وأما الغسلة الثانية والثالثة فسنة.

فقد ثبت حديث عن ابن عباس: (أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة). رواه البخاري

وثبت في حديث عبد الله بن زيد: (أنه ﷺ توضأ مرتين مرتين). رواه البخاري

وثبت أنه ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً كما في حديث عثمان في الصحيحين.

وثبت عنه ﷺ أنه توضأ مخالفاً، فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرتين، ورجله مرة، ففي حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: ( … ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين … ). متفق عليه

وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد.

والصواب أنه لا يكره، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ليكون عاملاً بالسنة كلها.

• أما الزيادة على الثلاث فلا يجوز، لحديث عبد الله بن عمرو: (أن النبي ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم). رواه أبو داود

قال المباركفوري: " لا آمن إذا زاد في الوضوء أن يأثم ".

وقال أحمد وإسحاق: " لا يزيد على الثلاث إلا رجلاً مبتلى ".

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 75 (SanadKitab #832, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.