Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 791

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة واللقيط
  3. تعريف اللقطة

م/ والتقاط اللقيط، والقيام به: فرض كفاية.

أي: إن أخذ اللقيط والقيام عليه فرض كفاية (إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي).

لأنه آدمي محترم.

قال في المغني ( .. وجوبه على الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين، فإن تركه الجماعة أثموا إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه).

• وحكم اللقيط حر مسلم.

في قول عامة أهل العلم.

لأن الأصل في الآدميين الحرية.

مسلم: وهذا إذا كان في دار إسلام خالصة أو بالأكثرية.

لقوله ﷺ (كل مولود يولد على الفطرة .. ) متفق عليه.

(واختلف إن وجد في دار كافرة: فقيل: يعتبر كافر تبعاً للدار، وقيل: يعتبر مسلم.

والراجح: والله أعلم).

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 791 (SanadKitab #832, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.