Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 813

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة

باب الشفعة

م/ وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.

ذكر المصنف ﵀ تعريف الشفعة فقال: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.

وهي ثابتة بالسنة والإجماع.

عن جابر. قال (قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) متفق عليه.

وأجمع العلماء على جواز الشفعة في الجملة، كما حكاه ابن المنذر وغيره.

مثال الشفعة: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على خالد، فنقول لزيد أن ينتزع نصيب عمرو من خالد بالثمن الذي استقر عليه العقد.

وقوله (ببيع) أي: أن الشفعة تثبت بالبيع، وهذا بالإجماع.

• واختلف العلماء هل تثبت بالهبة.

فقيل: لا تثبت بالهبة لأنها انتقلت بغير عوض مالي.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

وقيل: تثبت بذلك.

لأن الضرر حاصل بالشريك الجديد، وهذا أرجح.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 813 (SanadKitab #832, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.