Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 815

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة

م/ ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط لحديث (إنما الأعمال بالنيات).

أي: يحرم أن يتحيل لإسقاط الشفعة. [سبق تعريف الحيلة].

والتحيل لإسقاط حق حرام.

عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) رواه ابن بطة.

وقد مسخ الله قرية تحايلوا فجعلهم قردة.

من صور التحيل: أن يظهر الشريك والمشتري أن البيع بثمن كبير.

مثال: أن يبيعه بعشرة آلاف، ويقول أنني بعتها بخمسين ألف، فإن الشريك الآن لن يطالب بالشفعة، لأنه إذا طالب سوف يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد.

والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 815 (SanadKitab #832, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.