Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 824

  1. كتاب البيع
  2. باب الوقف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهذا مذهب مالك والشافعي.

لحديث الباب (غير أنه لا يباع أصلها).

القول الثاني: أنه يجوز بيع الوقف والرجوع فيه.

وهذا مذهب أبي حنيفة. وهو قول ضعيف.

القول الثالث: أنه لا يجوز بيعه ولا إبداله إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية ولم يمكن الانتفاع به ولا تعميره أو إصلاحه.

وهذا قول الإمام أحمد وهو اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

لو كان الوقف بيتاً فانهدمت، أو كان مسجداً ورحل عنه أهل القرية فعلى هذا القول أنه يجوز بيعه وإبداله بشيء آخر يستمر فيه نفعه للواقف.

لما ورد عن عمر (كتب إلى سعد - لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة قد نَقَب - تهدم - قال عمر: انقل المسجد الذي بالتمّارين، واجعل بيت المال في قِبلة المسجد، فإنه لا يزال في المسجد مصلٍّ) أخرجه الطبراني، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان إجماعاً [قاله في المغني].

ويؤيد هذا أن بقاء العين بلا منفعة لا فائدة فيه، وحرمان له من ثوابه.

• الحديث دليل على أنه يشترط للواقف أن يشترط الاستفادة من وقفه.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 824 (SanadKitab #832, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.