Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 85

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء
  3. والوضوء كان مشروعا في الأمم السابقة

م/ وَصِفَةُ مَسَحِ اَلْخُفَّيْنِ: أَنْ يَمْسَحَ أَكْثَرَ ظَاهِرَهُمَا.

ذكر المؤلف صفة المسح على الخفين؛ وهو أن المشروع هو مسح أعلى الخف.

لحديث علي قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهر خفيه). رواه أبو داود

• وأما مسح أسفل الخف فلا يشرع.

وأما حديث المغيرة قال: (إن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله) فهو حديث ضعيف رواه أبو داود وغيره.

قال ابن القيم: " لم يصح عنه أنه مسح أسفلهما ".

• لم يرد حديث في كيفية المسح على الخف، فلذلك يكفي المسلم والمسلمة إمرار اليد على القدم اليمين واليسرى بحيث يصدق عليه أنه مسح.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل أن اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى بنفس اللحظة.

لأن في حديث المغيرة: (فمسح عليهما) ولم يقل: بدأ باليمين.

• قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: " وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمين، وكلا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له فيما أعلم ".

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 85 (SanadKitab #832, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.