Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 855

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة

م/ فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته، أو ليس له كسب، فلا يشرع عتقه ولا كتابته.

أي: أن المكاتب إذا كان في عتقه ضرر فإنه لا يشرع كتابته أو عتقه.

لأن الله تعالى يقول (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) فشرط للكتابة أن يعلم أسيادهم فيه خيراً.

• وقد اختلف العلماء في حكم مكاتبة العبد إذا طلب العبد ذلك وكان له قدرة على الكسب وفيه صلاح على قولين:

القول الأول: أن يجب إجابته لذلك.

وهذا قول جماعة من السلف والظاهرية، لظاهر الآية (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً).

القول الثاني: أنه لا يجب، وأن الأمر للاستحباب.

وهذا مذهب جمهور العلماء، واستدلوا:

بأن العبد مال السيد، وقد قال الرسول ﷺ (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد.

وهذا هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 855 (SanadKitab #832, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.