Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 6

  1. كتاب النكاح
  2. تعريفه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القول الثاني: أنه مباح.

وهو قول لبعض أهل الظاهر.

لعدم الدليل المانع.

لكن يباح الاستمناء في حالتين:

الحالة الأولى: خوف الوقوع بالزنا.

الحالة الثانية: التضرر بحبس هذا الماء.

• حث النبي ﷺ على الصيام لمن لا يستطيع على مؤن النكاح، لأمرين:

أولاً: لأن الصيام يورث التقوى. كما قال تعالى:﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿.

ثانياً: لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوته وتضعف بضعفه.

• استدل العلماء بهذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج.

فإن النبي ﷺ قال: من لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يقل: فليستقرض.

ويدل لذلك قوله تعالى (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) فأمره الله بالتعفف حتى يغنيه الله، ولم يأمر بالاستدانة. [المراد بالتعفف: حفظ الفرج وغض البصر].

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 6 (SanadKitab #832, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.