Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب النكاح
  2. تعريفه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لقوله ﷺ (إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم). رواه أحمد

وحديث جابر - السابق وفيه ( … فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها).

• شروط النظر إلى المخطوبة:

أولاً: أن يغلب على ظنه الإجابة.

ثانياً: أن لا يقصد التلذذ، لأن المقصود الاستعلام لا الاستمتاع.

ثالثاً: أن لا يكون بخلوة، لأنها أجنبية عنه.

رابعاً: أن يكون عازماً على الخطبة.

خامساً: ألا تكون المرأة متجملة، لأمرين:

الأمر الأول: أنه تدليس بالنسبة للرجل، والأمر الثاني: أنه فتنة.

• الصورة لا تقوم مقام النظر، لأن التصوير حرام، ولأن الصورة لا تقوم مقام الحقيقة، فإن الصورة تجمل الإنسان أكثر مما هو عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 12 (SanadKitab #832, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.