Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 88

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

م/ وَالدَّمُ اَلْكَثِيرُ وَنَحْوُهُ.

أي أنه إذا خرج من الإنسان دم؛ فإنه ناقض للوضوء، لكن قيده المؤلف بالكثير.

واختلف العلماء في قدر الكثير:

قيل: قدر الكف. وقيل: قدر الدرهم. وقيل: يرجع إلى العرف. وقيل: المعتبر أوساط الناس قلة وكثرة.

وذهب بعض العلماء إلى أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قليلاً كان أو كثيراً، وهذا مذهب الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض.

وقال الحسن: (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم). رواه ابن أبي شيبة

(وصلى عمر وجرحه يثعب دماً). رواه مالك.

(وأصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته). رواه أبو داود

وعليه فخروج دم المتوضئ: الرعاف، أو سن، أو للتحليل، أو للتبرع، أو لغسيل الكلى، أو لغير ذلك، لا ينقض الوضوء.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 88 (SanadKitab #832, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.