Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 46

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

م/ وبناتهن وإن نزلن، إذا كان قد دخل بأمهاتهن.

أي ومما يحرم من المصاهرة بنت زوجته، وهذه تحرم إذا دخل بأمها [وهو وطء الزوجة بنكاح صحيح].

وهذه هي الربيبة.

قال تعالى (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ). [ومعنى دخلتم بهن: أي جامعتوهن].

مثال: لو كان لك زوجة ولها بنت من رجل آخر، فهذه البنت حرام عليك.

لكن لا يقع التحريم إلا بالدخول وهو الجماع، فإن حصل الفراق قبل الجماع فلا تحرم.

لقوله تعالى (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ). ﴿الربيبة بنت الزوجة﴾.

لكن الآية فيها قيدان:

اللاتي في حجوركم - أن تكون من نسائكم اللاتي دخلتم بهن.

لكن أكثر العلماء على أنه يشترط شرط واحد وهو الدخول ﴿الجماع﴾، وأما شرط كونها في الحجر فهذا شرط أغلبي.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 46 (SanadKitab #832, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.