Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 69

  1. كتاب الرضاع

م/ فيصير به الطفل وأولاده أولاداً للمرضعة وصاحب اللبن.

ذكر المصنف ﵀ الحكم المترتب على الرضاع.

أي: إن الرضاع المحرّم يصير الطفل المرتضع ولداً للمرضعة في:

النكاح [في تحريم النكاح] والنظر [في جوازه] والخلوة [في جوازها] والمحرمية في السفر ونحوه، وولد من نُسبَ لبنها إليه، دون بقية الأحكام، فلا يصير ولداً لها في وجوب نفقتها عليه، وكونها ترثه ويرثها، والولاية في النكاح والمال، فهذه لا تترتب على الرضاع.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 69 (SanadKitab #832, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.