Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 89

  1. كتاب الرضاع
  2. باب العيوب في النكاح
  3. العيوب ثلاثة أقسام

م/ وإذا وقع الفسخُ قبل الدخول فلا مهر.

أي: إذا وجد الزوج في زوجته عيباً من العيوب التي ينفسخ بها النكاح (كالجذام أو البرص أو غيرها)، فإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها.

مثال: إذا اتضح له قبل الدخول أن بها برصاً أو جذاماً ثم طلقها وحصل الفراق، فهنا لا مهر لها.

لأن الفُرقة جاءت من قِبلها، لأنها هي المتسببة في فسخ النكاح.

• فإن كان العيب في الزوج، وهي فسخت من أجل عيب الزوج:

القول الأول: لا مهر لها.

لأن الفرقة جاءت من قبلها، فهي التي طلبت الفسخ.

القول الثاني: لها نصف المهر، كالمطلقة قبل الدخول.

وهذا هو الصحيح، لأن الزوج هو السبب، وهذا هو مقتضى العدل.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 89 (SanadKitab #832, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.