Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 106

  1. كتاب الرضاع
  2. باب الصداق
  3. الحكمة من الصداق

م/ أو فسخهِ لعيبها.

أي: ويسقط المهر ولا يكون لها شيئاً إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيب فيها.

مثال: إنسان عقد على امرأة وقبل الدخول تبين أن فيها عيباً، ففسخ العقد، فليس لها مهر، لأن الفرقة جاءت من قِبلها.

• ضوابط في سقوط المهر أو تنصفه أو استقراره:

الضابط الأول: يسقط المهر في كل فرقة من قِبل الزوجة قبل الدخول.

الضابط الثاني: يتنصف المهر في كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول.

الضابط الثالث: يستقر المهر كاملاً بواحد من أمرين: الموت، وفي الفرقة بعد الدخول سواء كان منها أو منه.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 106 (SanadKitab #832, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.